يثور التساؤل أحيانًا حول قانونيَّة وإمكانية تَملُّك الأجانب للأراضي الزراعيَّة أو العقارات داخل جمهورية مصر العربية، وفي هذا المقال سنتاول بالعرض لحضراتكم نظرة عامة على القوانين المصرية المُتعلِّقة بتملُّك الأجانب للأراضي الزراعية والعقارات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الملكية وفقًا لمُجريات القانون.
أولًا:
هل يجوز للأجانب تملك الأراضي الزراعية في مصر؟
لا، فلا يُجيز القانون للأجانب سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين – تَملُّك الأراضي الزراعية أو ما في حكمها في مصر، إذ أنَّ هذا الأمر محظور بقوة القانون، إلا في حالات نادرة وبموافقة رئاسية استثنائية.
ويأتي الحظر العام بموجب القانون رقم 15 لسنة 1963
فقد حظر المُشرِّع المصري بشكل مُطلق تملُّك الأجانب فى مصر للأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية بمصر، حيث أُصدر في 14 يناير سنة 1963، القانون رقم 15 لسنة 1963، حيث حظرت المادة الأولي من القانون المُشار إليه على الأجانب تملُّك الأراضي الزراعية وما في حكمها، وذلك بصريح نصها الذي جري على أنَّ:
"يُحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملُّك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحـدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.
ولا تُعتبر أرضًا زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق المُدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان ويستثنى الفلسطينيون من تطبيق أحكام هذا القانون مؤقتًا."
كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنَّ:
"تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعـة والبـور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بمـا عليهـا مـن المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرهـا مـن الملحقـات الأخرى المخصصة لخدمتها.
ولا يُعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعـين بجنـسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 مـن ديـسمبر سـنة 1961".
ونصت المادة العاشرة من ذات القانون أيضًا على أنَّ:
" يقع باطلًا كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون – و لا يجوز تسجيله – ويجوز لكل ذي شـان وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به مـن تلقاء نفسها".
واستثناءً على هذا:
وقد عالج المُشرِّع المصري حظر تملك الاجانب للأراضى الزراعية وما في حكمها للاجانب الوارد في نص المادة رقم 1 من القانون رقم 15 لسئة 1963 وذلك من خلال نص المادة رقم 55 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتى جعل للمستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال. وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة في المناطق الجغرافية الى تنطمها قوانيين خاصة وبذلك يكون للمستثمر أحقية من تملك الأراضي الزراعية إذا كان نشاط الشركة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضى .
ثانيًا:
هل يجوز للأجانب تملك العقارات في مصر؟
نعم، يُجيز القانون المصري ذلك، فإذا كنت تُفكر في شراء عقار في مصر كأجنبي، فإن فهم القوانين والإجراءات المُتعلِّقة بتملُّك العقارات يُعد أمرًا حيويًا وفي هذا المقال، سنُقدِّم لحضراتكم نظرة عامة على القوانين المصرية المُتعلِّقة بتملُّك الأجانب للعقارات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الملكية العقارية.
وتُتيح القوانين المصرية للأجانب الحق في تملك العقارات في مصر، ولكن هناك بعض الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها.
الشروط والإجراءات اللازمة لتملُّك الأجانب للعقارات في مصر
يتم تنظيم تَملُّك الأجانب للعقارات في مصر بموجب القانون رقم 230 لعام 1996 وتعديلاته، ويجب على الأجانب الالتزام ببعض الشروط والإجراءات للحصول على الملكية العقارية في مصر.
شروط تملك الأجانب عقارات في مصر
سنقوم باستعراض شروط تملك الاجانب للعقارات والأراضي في مصر في صورة نقاط مُبسَّطة كما يلي:
البند الأول :
طبقًا لنص المادة رقم 1 من القانون رقم 230 لسنة 1996
يكون تملُّك أى أجنبى سواء شخص طبيعى أو شخص اعتبارى سواء التملك عن طريق الملكية الكاملة أو حق الرقبة أو حق انتفاع، خاضع لضوابط القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاصة بتملك الغير مصريين للعقارات في مصر أيًا كان سبب اكتساب الملكية وذلك ما عدا ما اكتسبة الأجنبى عن طريق الميراث،
وتعتبر الشركة أجنبية في حالة أن تكون تم تأسيسها خارح مصر أو يكون تم تأسيسها داخل مصر وطبقًا للقانون المصرى ولكن نسبة الملكية للمصريين تقل عن 51% من الحصص أو الأسهم.
البند الثاني:
طبقًا لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 230 لسنة 1996
يجوز لغير المصرى تملُّك العقارات، مبنية كانت أو أرض صماء، بالشروط الأتية :
1. أن يكون التملُّك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2. ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3. ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرًا في تطبيق أحكام قانون حماية الأثار.
ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1، 2) من هذه المادة في الحالات التى يُقدرها.
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطًا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.
البند الثالث:
طبقًا لنص المادة رقم 3 من القانون رقم 230 لسنة 1996
لا تخضع مقرَّات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وملحقاتها لنصوص القانون رقم 230 لسنة 1996 بشرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لحكومات هذه البعثات مع القنصليات والسفارات المصرية لديها.
البند الرابع:
طبقًا لنص المادة رقم 4 و5 من القانون رقم 230 لسنة 1996
يلزم كل أجنبى أكتسب ملكية أي أرض بموجب هذا القانون كان لزامًا عليه أن يقوم بالبناء عليها خلال 5 سنوات من شهر التصرف ولا يجوز أن يقوم ببيعها إلا بعد مرور خمسة سنوات من اكتسابه الملكية وحالة عدم التزامه بالبناء خلال الخمسة سنوات المذكورة فإن مدة الخطر المفروضة علية لبيع هذة الارض تزيد بنفس مدة التأخر في البدء في البناء.
البند الخامس:
طبقًا لنص المادة رقم 2 و5 من القانون رقم 230 لسنة 1996
يجوز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء أعفاء الأجنبي من شرط تملكة عقارين وشرط المساحة المقررة بـ4000 متر لكل عقار وشرط حظر البيع لمدة خمس سنوات.
وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم رقم 2563 لسنة 2015 تم تفويض وزير العدل باختصاصات رئيس مجلس الوزراء وهم من يصدر القرار.
البند السادس:
طبقًا لنص المادة رقم 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996
يقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
البند السابع:
طبقًا لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981
يصدر وزيز الدفاع قرارًا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التى لا يجوز تملُّكها وفيما عدا الأراضى الصحراوية التى تقوم وزارة الدفاع بحظر تملكها تقوم وزارة الزراعة بإصدار قرار بتحديد المناطق الى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى.
وتصبح الأراضى غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقررة في هدا الشأن من شروط وقواعد تطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
ويكون تصرف هيئة المجتمعات العمرانية في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط .
البند الثامن:
طبقًا لنص المادة رقم 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981
قد تم تحديد ملكية الاشخاص الطبيعية والاعتبارية والجمعيات التعاونية طبقًا لنص المادة رقم 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والخاص بتملك الأراضى الصحراوية والتى نصت على :
"يكون الحد الأقصى للملكية في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا لما تحققه أساليب وطرق الري من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال، وذلك على النحو الآتي:
(أ) إذا كان الري على المياه الجوفية أو اسخدمت مياه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أي أسلوب للري يعتمد على صغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية عل الوجه الآتي:
200(مائتان) فدان للفرد و. 3000 (ثلاث مائة) فدان للأسرة، وتشمل الأسرة الزوجة والأولاد القُصَّر غير المتزوجين.
10000(عشرة آلاف) فدان للجمعية التعاونية، بحد أقصى مقداره 30 (ثلاثون) فدانًا للعضو.
10000(عشرة آلاف) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يُجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد 150 (مائة وخمسين) فدانًا.
(خمسون ألف) فدان للشركات المساهمة.
(ب) وإدا كان الري بأسلوب الري السطحي الذي يتم الاتفاق عليه بين الوزير المختص بالاستصلاح وبين وزير الري أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضي البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بها لا يُجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريىن عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين، ولا تخصع شركات القطاع العام لأي حد أقصى.
واستثناءًا من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية وما في حكمها لا يدخل في حساب الحد الأقصى للملكية وفقًا لأحكام هدا القائون المساحات المملوكة في غير الأراضي الصحراوية.
وفي جميع الأحوال يكون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس إدارة الهيئة في حدود ما تقتضيه طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبى التملك."
البند التاسع:
طبقًا لنص المادة رقم 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981
لا يجوز تملك الأراضى الصحراوية إلا للمصريين ومع ذلك يجوز بموجب قرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء تملك من يتمتع بجنسية أى دولة عربية لهدة الاراضي الصحراوية وذلك ما أقرتة نص المادة رقم 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والخاص بتملك الأراضى الصحراوية والتى نصت على:
"لا يستفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بحنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين من هدا القانون.
وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام المادة (7) من القانون رقم 5 لسة 1919 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية وما في حكمها .
البند العاشر:
وقد صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 والخاص بالتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وقد تضمن الاتى:-
1. لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملين الجنسية المصرية وحدها دوى عيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتنارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين .
2. إذا آلت ملكية العقارات أو الأراضى عن طريق الميراث أو الوصية لشحص أجني يجب علية خلال ستة أشهر من تاريح الوفاة أن يبيعها لأي شحص مصري من أبوين مصريين .
3. يجوز بعد موافقة وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة صدور قرار بتملك الاشخاص الطبعيين والشركات سواء كانت مصرية أو أجنبية للعقارات المبنية دون الأرض.
4. يجوز تخصيص وحدات للأجانب ” أشخاص طبعييىن ” بغرض الإقامة بعد موافقة وزارة الدفاع والمخابرات العامة كحق انتفاع لمدة 50 سنة .
يجب أن ينخد مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصرييىن فيها عى (55%) وتلتزم هذه الشركات بالحصول عل ترخيص من الجهاز بعد سداد مقابله قبل ممارسة النشاط.
5. ويجب موافقة وزارة الدفاع والمخابرات العامة قبل إجراء أى تغير في حصص الشركاء أو إدخال وخروج الشركاء أو النطام الاساسى للشركة أو قيدها بالبورصة .
طبقًا لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 14 لسنة 2012
6. يجب في جميع الأحوال أن يكوى نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع أيًا كان صورته بأراضٍ وعقارات متفقًا ومناسبًا مع طبيعة المنطقة وفي المجالات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
طبقا لنص المادة رقم 5 من القانون رقم 14 لسنة 2012
7. وفي جميع الأحوال لا يجور تملكك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
البند الحادي عشر :
وقد صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 وأستثنى مناطق ( شرم الشيخ – ودهب – وخليج العقبة) من الخضوع لشروط القانون رقم 14 لسنة 2012 يُجيز للأشخاص الاعتبارية الأجنية والتى استوجب القانون أن تكون شكلها القانونى شركة مساهمة دون أشتراط نسية شراكة مصرية تملك الأراضى والعقارات المقامة عليها عن طريق حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 75 سنة ويجوز للأجاب التصرف في العقارات دون الأرض.
وطبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أى تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها.
شروط تسجيل عقار في مصر للاجانب
تنص المادة (7) من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملُّك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، على أنه :
"مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون .
وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقاري والتوثيق تختص بجميع شئون الشهر العقاري والتوثيق بالنسبة لطلبات تملُّك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة .
ويصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب فرار من وزير العدل."
وتنفيذًا لقرار السيد وزير العدل رقم 3338 بتاريخ 27/7/1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملُّك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء يراعى الأحكام الواردة بالمواد الآتية :
مادة 456:
"يجب على مأمورية الشهر العقاري المختصة إرسال صورة من كل طلب شهر يُقدَّم إليها لصالح غير المصريين لتملك عقارات مبنية أو أراضي فضاء، إلى مكتب شئون تملُّك غير المصريين بالمصلحة في ذات اليوم، أو في صباح اليوم التالي على الأكثر، على أن يتضمن الإخطار بيان المستندات المقدمة مع الطلب، والمستندات المطلوب تقديمها وذلك من واقع الفحص المبدئي للطلب وفقًا للقانون .
كما يجب على المأمورية إخطار المكتب المذكور أولًا بأول بما يُقدَّم إليها من التماسات أو مستندات في اليوم التالي على الأكثر، وإخطاره أيضًا فور ورود كشف التحديد إليها، مع بيان ما انتهى البحث وأعمال المراجعة الهندسية والفنية .
كما يجب على المأمورية إخطار مكتب شئون تملُّك غير المصريين بالمحافظة بصورة من هذه الإخطارات أولًا بأول .
مادة 457:
"وتتم إجراءات فحص ومراجعة الطلبات المُشار إليها تحت الإشراف المباشر لرئيس المأمورية، الذي يعد مسئولًا عن أى تقصير أو إهمال أو تراٍخ في إجراءات بحث ومراجعة الطلب وفقًا لأحكام القوانين والتعليمات .
مادة 458:
يقوم مكتبا شئون تملُّك غير المصريين بالمصلحة والمحافظة المختصة بقيد طلبات التملُّك، التي ترد صورها من المأمورية في سجل يعد لذلك، مع مراعاة ترتيب أرقام قيدها بالمأمورية، ويُخصص لكل مأمورية سجل خاص بها، ويُدَّون بهذا السجل كافة ما تعلق بالطلب من بيانات ومراحل الإجراءات التي يمر بها الطلب والمشروع .
مادة 459
يقوم كل من مكتبي شئون تملُّك غير المصريين بالمصلحة والمحافظة المختصة بإعداد ملف لكل طلب على حِدة، تُحفظ به صورة الطلب وكافة المكاتبات والالتماسات التي تُقدَّم بشأنه .
مادة 460
يجب على مكتبي شئون تملُّك غير المصريين بالمصلحة والمحافظة المختصة متابعة المأموريات على فترات متقاربة للعمل على الانتهاء من الإجراءات على وجه السرعة، حتى تملُّك شهر محرراتها، ويعرض أي إهمال أو تقصير أو تراخٍ على رئاسة المصلحة.
ويعتبر كل عضو من أعضاء هذين المكتبين مسئولًا مسئولية مباشرة عن متابعة الطلبات بالمأموريات الواقعة في اختصاصه وإنجازها حتى تمام شهرها .
كما يجب عليه متابعة القيد بدفاتر الطلبات، واستعجال الطلبات على فترات متقاربة.
وعلى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة فور ورود صورة الطلب إليه من المأمورية التحقق من واقع مراجع المكتب عمَّا إذا كانت قد قُدِّمت طلبات تملُّك لصالح الطالب عن عقار أو عقارات أخرى في جميع أنحاء الجمهورية .
مادة 461
على مأموريات الشهر العقاري في حالة طلب الاستثناء من البندين (1 ، 2) من المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تملُّك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، إرسال الطلب ومستنداته وإخطار القبول للشهر الى مكتب شئون تملُّك غير المصريين بالمصلحة مباشرة فور استكمال البحث، دون ختمه مقبولًا للشهر .
مادة 462
وعلى مكتب شئون تملُّك غير المصريين بالمصلحة بحث هذه الطلبات فور ورودها وفقًا لأحكام القانون والتعليمات، وإرسال أوراق الطلب مشفوعة بُمذكرة بالرأى إلى وزارة العدل خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه .
ويراعى بالنسبة لطلبات الشهر العقاري المقيدة لصالح غير المصريين والتي لا تخضع للاستثناء الموضح بالفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقوم المأموريات المختصة بمراجعتها وفقًا للقانون والتعليمات، ولا تقوم بالتأشير عليها بالقول للشهر حال استيفائها لكافة بياناتها ومستنداتها، إلا بعد الرجوع إلى مكتب شئون تملك غير المصريين الرئيسي بالمصلحة، للتحقق من عدم وجود ما يمنع من التأشير على الطلب بالقبول للشهر، ولا حاجة إلى إرسال مستندات الطلبات إلى مكتب شئون تملُّك غير المصريين المُشار إليه .
مادة 463
على مأموريات الشهر العقاري ومكاتب شئون غير المصريين بالمصلحة والمحافظات إعداد فهارس أبجدية بأسماء طالبي التملك من غير المصريين، تُزود بها مركز المعلومات بالمصلحة وذلك للرجوع إليها لحصر حالات تملُّك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في جميع أنحاء الجمهورية، والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون .
مادة 464
على مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة إرسال بيان إلى المكتب الفني لوزير العدل خلال الأسبوع الأول من كل شهر على الأكثر، يتضمن بيانًا وافيًا عن طلبات الشهر العقاري التي قُدِّمت من غير المصريين خلال الشهر السابق وما تم فيها شاملًا للطلبات التي قُدِّمت للاستثناء من البندين (1 ، 2) من المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون 230 لسنة 1996 المُشار إليه، وكذا الإجراءات التي اتخذت بشأن طلبات التملُّك، وعليه أن يعد إحصائية كل ثلاثة أشهر وأخرى سنوية عن الطلبات المشار إليها وما تم فيها .
مادة 465
تُقدر رسوم الشهر والتوثيق المستحقة على المحرَّرات واجبة الشهر، المتضمنة تملُّك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء اعتبارًا من 15/7/1996 (تاريخ العمل بالقانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه)، ووفقًا للأُسس والقواعد المعمول بها بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والقوانين المعدلة له، وجداول الأسعار الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 .
آلية تسجيل ملكية المشتري الأجنبي فى مصر
تسجيل العقارات للأجانب وفقًا للكتاب الدوري رقم 41 لسنة 2024 بشأن تسجيل طالبي التملُّك من غير المصريين الصادر من مصلحة الشهر العقاري يأتي تنفيذًا للمنشور الفني رقم 8 لسنة 2024، حيث أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس الجاري يجب على طالبي التملك من غير المصريين تقديم ما يفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الاجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي المصري وذلك وفقًا لعددًا من الضوابط، وتشمل تلك الضوابط، اذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنية المصري يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف، كما أنه إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية فلابد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.
كما نص المنشور على أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات والسير في الإجراءات وعدم الشهر لتلك العقود المشار اليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا المنشور من أحكام.
ونص المنشور على أنه يأتي، إلحاقًا بالمنشور الفني رقم 8 بتاريخ 25 مارس الجاري، والمتضمن أنه يجب على طالبي التملُّك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود المبرمة اعتبارًا من 26 مارس الجاري بالعملة الأجنبية من الخارج بأحد البنوك في الجهاز المصرفي المصري على النحو الوارد به.
كما أنه لما كانت المادة رقم 1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تنص على أنه :
يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدى والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
كما نصت المادة رقم 212 منه على أنه: لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
كما تتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، وطبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
اجراءات تسجيل العقار للأجنبي في مصر
يمر المحرر الخاص بتسجيل تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بكافة مراحل الشهر المعروفة .
فيُقدم الطلب الى المأمورية المختصة ويقوم بتقديمه الأجنبي صاحب الشأن أو من يقوم بموجب وكالة عامة أو خاصة ويكون مقدم على النموذج 168 عقاري الذي يصلح لجميع طلبات الشهر العقاري والصادر من وزارة العدل فيُقيَّد الطلب بدفتر أسبقية الطلبات، ثم يحال الى المكتب الهندسي الذي يتولى مراجعة الطلب من الناحية المساحية.
وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه ومسطحه وحدوده،
وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء .
ويعد إتمام مراجعة الطلب يُؤَشر عليه (مقبولًا للشهر) ويخطر صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول،
وبمجرد إخطاره بمقبول للشهر يقوم بتقديم مشروع المحرر مكتوبا على الورق الأزرق المدموغ ويرفق مع المشروع جميع المستندات التي تسلمها مع إخطار القبول .
وعلى الطالب الالتزام بالبيانات الواردة بإخطار القبول، وبيانات كشف التحديد دون إضافات تغير من مضمونها، ودون خروج في بنود المحرر على مقتضيات النظام العام أو الآداب العامة أو أحكام القانون .
ثم تقوم المأمورية بقيد مشروع المحرر بـدفتر أسبقية المشروعات الذي تُدوَّن به مشروعات المحررات حسب تواريخ وساعات تقديمها، أي حسب يوم وساعة ودقيقة تقديم مشروع المحرر إليها، ويسلم الطالب إيصالًا بذلك .
وبعد مراجعة مشروع المحرر والتأشير عليه باصطلاح (صالحًا للشهر) يتقدم الطالب بالمحرر لمكتب الشهر العقاري الرئيسي المختص لتدوينه (بدفتر الشهر) وذلك برقم مسلسل بتاريخ الشهر بما يفيد إتمام تسجيل تملك الأجنبي للعقارات المبنية
والأراضي الفضاء في مصر، طبقًا لقانون الشهر العقاري العام رقم 114 لسنة 1946، وطبقًا للقانون الخاص رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزارة العدل 3338 في 27/7/1996 .
ويُقدِّم مكتب أساس القانونية لعملائه من المستثمرين والأفراد الأجانب باقة متكاملة من الخدمات القانونية، تشمل:
الاستشارات القانونية المتخصصة حول فرص وإمكانيات التملك في مصر.
مراجعة وصياغة عقود البيع وحق الانتفاع وفقًا للقانون المصري.
إنهاء كافة إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومتابعة التحويلات البنكية وفق الضوابط المعمول بها.
تمثيل العملاء أمام الجهات الحكومية للحصول على الموافقات اللازمة.
إننا في مكتب أساس القانونية نضع خبرتنا القانونية بين أيديكم لضمان تحقيق أهدافكم الاستثمارية في مصر ضمن إطار قانوني آمن ومتوافق مع أحكام التشريع المصري.
#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري
هل يمتد مفهوم جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات ليشْمل كل قول أو فعل مُتعمَّد يُسبِّب الضيق للمجني عليه، ولو لم يتضمَّن سبًّا أو قذفًا صريحًا؟
تفاصيل المقالالإجازات في القانون رقم 14 لسنة 2025 المعروف بقانون العمل الجديد
تفاصيل المقالأًثير في الآونةِ الأخيرة الكثير من التساؤلات حول قانونيَّة إجراء تحليل المُخدِّرات لقائدي المركبات في الطرق العامَّة كخُطوة من وزارة الداخليَّة لإحكام السيطرة على قائدي المركبات، ومنعًا بها لوقوع الحوادث التي قد تقع نتيجةً لتعاطي قائدي المركبات للمواد المُخدِّرة أثناء القيادة، وفي هذا المقال سنستعرض قانونيَّة هذا الإجراء في ضوء جرت عليه أحكام محكمة النقض المصريَّة. واستنادًا لما أوجبه الدستور المصري وأقرَّه القانون ضمانًا لمبدأ حريَّة الأشخاص وعدم المساس بخصوصياتهم
تفاصيل المقاللا شكَ أنَّ العدالة القضائية المصرية، تتميز بالنزاهة والشفافية، فلا شك فى نزاهة وحيادية القاضي المصري، ولكن توجُّه المُشرِّع المصري لوضع ضوابط في مدى إمكامية وجواز رد القاضي وطلب استبعاده وإسناد أمر القضاء لقاضٍ غيره ما هو إلا بُغية تحقيق جوهر استقلال القضاء وتنزيهًا للسلطة بشكل عام بما يخدم الحقوق وأصحابها.
تفاصيل المقال