تابعنا عبر
أساس القانونية للمحاماة والاستشارات | خبرة رائدة في مجال المحاماة في مصر والخليج

تفاصيل المقال

قانونية تحليل المخدرات لسائقي المركبات
أحدث الاخبار
31-08-2025
أساس القانونية للمحاماة
أساس القانونية للمحاماة والاستشارات | خبرة رائدة في مجال المحاماة في مصر والخليج

أًثير في الآونةِ الأخيرة الكثير من التساؤلات حول قانونيَّة إجراء تحليل المُخدِّرات لقائدي المركبات في الطرق العامَّة كخُطوة من وزارة الداخليَّة لإحكام السيطرة على قائدي المركبات، ومنعًا بها لوقوع الحوادث التي قد تقع نتيجةً لتعاطي قائدي المركبات للمواد المُخدِّرة أثناء القيادة، وفي هذا المقال سنستعرض قانونيَّة هذا الإجراء في ضوء جرت عليه أحكام محكمة النقض المصريَّة.
واستنادًا لما أوجبه الدستور المصري وأقرَّه القانون ضمانًا لمبدأ حريَّة الأشخاص وعدم المساس بخصوصياتهم، وإرساءً لما أكَّدْته أحكام محكمة النقض المصريَّة في هذا الصدد والتي وضعت ضوابط لهذا الإجراء، حيثُ أفادت أنَّ إجراء تحليل المخدرات للسائقين على الطرق العامة لابدَّ أنْ يسبقه تلبس قائد المركبة أو وجود إذن قضائي يُجيز ذلك، فالقبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها لمجرد الاشتباه فى تعاطيهم المواد المُخدِّرة دون توافر شروط حالة التلبس الواردة بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائيَّة أو دون صدور إذن قضائي مُخالف للدستور والقانون.
وقد شدَّدت محكمة النقض فى أحد أحكامها على أن أخذ عيِّنة بول من المتَّهم وتحليلها لمجرد الاشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانونًا إعمالًا لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل؛ يجعل إجرائي القبض والتفتيش لا يتفقا مع صحيح القانون، ويتعيَّن تباعًا استبعاد كل دليل نتج عن هذين الإجرائيين الباطلين؛ وبراءة المتهم الطاعن مما هو منسوب إليه.
وأوضحت محكمة النقض أن المادة 1/41 من الدستور المصري قد نصَّت على أنَّه: "لا يجوز القبض على أحدٍ أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريَّتهِ بأي قيدٍ أو منعه من التنقل إلا بأمر تَستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع، ويُصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وِفقا لأحكام القانون."
موضِّحة أنَّ جوهر هذا النص أنَّ أي قيدٍ يَرِد على الحرية الشخصية بوصفها حقًا طبيعيًّا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائة وكما هو معرف قانونًا، أو بإذنٍ صادرٍ من السلطة المختصة.
وأشارت محكمة النقض إلى أنه على الرغم من أن المادة 66 من قانون المرور تُحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمرٍ أو مخدر، ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنيَّة التي يُحدِّدها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وِفقا للقانون، إلا أنَّ حالة التلبس تستوجب أن يتحقَّق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمُشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يُغنيه فى ذلك تلقي نبأها عن طرق النقل من الغير شاهدًا كان أم متهمًا يُقر على نفسه ما دام لم يشهدها أو يشهد أثرًا يُنبئ بذاته عن وقوعها.
فقد أصدرت الدائرة الجنائيَّة بمحكمة النقض حكمًا في الطعن المُقيَّد برقم 14045 لسنة 88 قضائيَّة حيثُ وضعت فيه عِدَّة ضوابط لإجراء تحليل المُخدِّرات لقائدي السيَّارات، كما حسمت الخلاف حول شروط القبض والتفتيش، وحدَّدت ضوابط استيقاف رجال الضبط القضائي لسائقي السيارات وأخْذ عيِّنات من البول لتحليلها وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدِّرة من عدمه، مؤكِّدة بُطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها "لمجرد الاشتباه" فى تعاطيهم المُخدِّرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائي، وعدم بيان الحكم للإمارات التي أدت للقبض على الطاعن يُعتبر قصور.

والمحكمة في حيْثيِّات حكمها قالت: 
إنَّ الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفادَه أنَّه وأثناء قيام الضابط لفحص قائدي السيارات وضبط متعاطي المواد المخدِّرة منهم لقيادتهم السيَّارات وهم تحت تأثير هذا التعاطي قام باستيقاف السيَّارة قيادة المتهم، وبمناقشته له بدت عليه علامات وقوعه تحت تأثير المُخدِّر، فطلب منه إجراء التحليل اللازم، فوافق على ذلك وبإجراء ذلك التحليل الذى أثبت تعاطيه لمادة الترامادول المُخدِّر، وبعد أنْ حصَّل الحكم واقعة الدعوى على السياق المُتقدِّم، وأورد مؤدَّى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع المُبْدىٰ من الطاعن ببطلان القبض وانتفاء مُبرِّرات الاستيقاف وأطرحه بقوله: "أنَّه حال قيام الضابط بحملة مروريَّة للوقوف على وقوع قائدي السيَّارات تحت تأثير المُخدِّر، فطُلِب منه إجراء تحليل عيِّنة بول، فوافق وتبيَّن من التحليل أنها إيجابيَّة لمُخدِّر الترامادول، فإنَّ ما قام به ضابط الواقعة قد تمَّ وفق صحيح القانون وتكون حالة التلبُّس قائمة وجازَ لرجل الضبط القضائي الحقّ في استيقافه، ويكون الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض لا يسانده واقع أو القانون." 
لما كان ذلك – وفقًا لـ"المحكمة" – ولئن كان من حقِّ مأمور الضبط القضائي إيقاف سيَّارة الطاعن أثناء سيْرها في الطرق العامَّة للتحقُّق من عدم مُخالفة أحكام قانون المرور إلا أنَّه إذا كان ضابط الواقعة قد استوقف الطاعن أثناء قيادته للسيَّارة للتحقُّق من تعاطيه للمُخدِّر من عدمه حسبما سطَّره الحكم، فإنَّه في هذه الحالة يستلزم للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الاجراء وهى أن يضع نفسه طواعية منه واختيارًا في موضع الشبهات والريبة، وأنْ يُنْبِئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان الحكم المطعون فيد قد خَلصَ إلى مشروعيَّة استيقاف الضابط للطاعن لمجرد أنه وبمناقشته – بدت عليه علامات وقوعه تحت تأثير المخدر – دون أن يُبيِّن ما هي هذه العلامات التي بدا عليها الطاعن.
لما كان ذلك – وكان المقرر أنه لا يُضِير العدالة إفلات مُجرمٍ من العقاب بقدر ما يُضِيرها الافتئات على حريَّات الناس والقبض عليهم بغير وجه حقٍّ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريَّات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعيَّة للإنسان بما نص عليه في المادة 54/1 منه، أنَّ الحريَّة حق طبيعي، وهى مَصُونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريَّته بأي قيدٍ إلا بأمرٍ قضائي مُسبَّب يستلزمه التحقيق، ومؤدى هذا النص أن أي قيدٍ يَردْ على الحريَّة الشخصيَّة بوصفها حقًا طبيعيًّا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس.
النقض تؤكد: لابد من تلبس قائد المركبة أو وجود إذن قضايى
وكما هو معرف قانونًا وإعمالًا لنص المادة 66 من قانون المرور المُعدَّل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 – المُنطبق على واقعة الدعوى – أو صدور إذن من السلطة المُختصَّة، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المُعدَّل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تنص على أن: "يُحظر قيادة آيَّة مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمرٍ أو مُخدِّرٍ، لمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائيَّة أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنيَّة التي يُحدِّدُها وزير الداخليَّة بالاتفاق مع وزير الصحة.
وكان من المُقرَّر ان التلبس وصفًا يُلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مُرتكبها ويكفي لتوافرها أن يتحقَّق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو أدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه  يستوي في ذلك حاسة النظر أو السمع أو الشم على أنَّه ينبغي أن تتحرَّز المحاكم فلا تُقر القبض أو التفتيش الذي يحصل على اعتبار أنَّ المتهم في حالة تلبس إلا إذا تحقَّقت من أنَّ الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقةٍ يقينيَّة لا تحْتمل شكًا أو تأويلًا ولا يُغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير شاهدًا أم مُتَّهمًا يُقر على نفسه ما دام لم يَشهدها أو يشهد أثرًا من آثارها يُنْبِئ بذاته عن وقوعها، وكان تقدير الظروف التي تُلابس الجريمة، وتُحيط بها وقت ارتكابها، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع إلا أنَّ ذلك مشْروط أْن تكون الأسباب، والاعتبارات التي تَبْنِى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تُؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.  
وكانت الوقائع على ما جاء بالحكم المطعون فيه على النحو السالف البيان، تتحصَّل في أنَّ ضابط الواقعة قبض على الطاعن، وأخذ عيِّنة بول منه لتحليلها لمجرد اشتباه في تعاطيه لمُخدِّر، فإنَّ الواقعة على هذا النحو لا تُعتبر من حالات التلبس المُبيَّنة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائيَّة، ولا تُعدّ في صورة الدعوى من المظاهر الخارجيَّة التي تُنْبِئ بذاتها عن توافر جريمة مُتلبس بها تُجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم، وتفتيشه، الأمر الذى يضم إجراءات الاستيقاف، والقبض على الطاعن، وتفتيشه بالبطلان؛ لأنها لم تتم بناءً على إجراءات مشروعة وصحيحة ومتفقة مع أحكام القانون بل مشُوبة بالانحراف في استعمال السلْطة، ووليدة عمل تَعْسُفي مشوب بالبطلان فلا يُعتدّ به ولا بالأدلة المُترتبة عليه، ويكون ما أسفر عنه هذا الإجراء وشهادة من أجْراه قد وقعت باطلة لكونها مُترتبة عليه، ولا يصح التعويل على الدليل المُستمد منه في الإدانة، ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيَّب بالخطأ في تطبيق القانون. 
وعَطفًا على ما سبق أن أرسته محكمة النقض المصرية من مبادئ بشأن إجراء تحليل المُخدرات لقائدي المركبات في الطرق العامة، وفي سبيل مَد سِيَاج المشروعيَّة الإجرائيَّة وصَونًا للحقوق والحريَّات، فقد قُرَّرَت بعض المبادئ الجديدة في هذا المقام:
•    ليس لمأمور الضبط أن يتعرَّض للحريَّة الشخصيَّة لقائد المركبة أو أنْ يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنيّة إلا في حالات التلبُّس بالجريمة.
•    عدم جواز الاعْتِداد بموافقة الشخص لإجراء تحليل مُخدِّرات له، إذ أن تلك الموافقة إمَّا أن تكون زعمًا من مأمور الضبط وليست حقيقيَّة، وإمَّا أن تكون مدفوعة بخِشْية البطشِ من مأمور الضبط. 
إذ لا يُتصوَّر - بِحُكم اللزوم العقلي والمنطقي - أن يُقْدِم الشخص على تَقدِّيم دليل ضد نفسه طائعًا مُختارًا.
•    قول مأمور الضبط أنه بدت على المُتهم علامات تدُل على وقوعه تحت تأثير المُخدِّر أو أنه اشتبه في وقوعه تحت تأثير مُخدِّر ممَّا دفعه لإجراء تحليل له، لا يصلح لتبرير إتخاذ هذا الإجراء. 
إذ إنها عِبارة عامة مُعمَّاة ممَّا لا يجوز في المسائل الجنائيَّة، فيتعيَّن على مأمور الضبط أنْ يذكر في محضره تحديدًا ماهِيَّة العلامات التى بَدت على المُتهم ودفعته لاتخاذ هذا الإجراء في حقِّه وأمارات هذا الاشْتباه، ومِن قِبَلها المظاهر التى دفعته لاستيقاف قائد تلك السيَّارة تحديدًا دون غيرها من السيَّارات الأُخرى. بما حاصلهُ وجوب توافر أمرين لصحة هذا الإجراء: 
أولًا: مظاهر الاستيقاف.
ثانيًا: علامات التدليل على وقوع المُتهم تحت تأثير المُخدِّر.
•    محاضر "النماذج" التى يُحرِّرها مأموري الضبط المُعدَّة سلفًا بواسطة الجهة الإداريَّة بشأن استيقاف قائدي المركبات في الطرق العامَّة لإجراء التحليل لهم تَقطع بعشوائيَّة استيقاف المارَّة، لأنَّه لا يجوز أنْ يكون محضر الضبط في خصوصيَّة تلك الواقعات - الماسة بالحريَّات وبسلامة الأجساد - في شكل نموذج مُعد سلفًا من الجهة الإداريَّة يتم مِلئ بياناته من مأمور الضبط.
فإن لم يتضمَّن المحضر مظاهر الاستيقاف، وعلامات وقوع المُتهم تحت تأثير المُخدِّر بما يَدْفع مأمور الضبط القضائي لاتخاذ الإجراء في حقِّهِ، فإنه والحال كذلك يُعد اِفتئاتًا على حُريَّات الناس والمساس بسلامة أجسادهم، والقبض عليهم بغير حق.
•    لا يجوز الاستدلال بنتيجة التحليل في إدانة المُتهم، فحتَّى لو كانت النتيجة إيجابيَّة فإن ذلك في حد ذاته لا يَقطع بصحة الإجراءات السابقة عليه ويكون مُسوِّغًا للإدانة؛ كون أن هذا الدليل ثمرة إجراء غير مشروع، ومِن ثَمَّ يكون مُستبعدًا عملًا بقاعدة استبعاد الأدلة المُتحصَّلة بطرق غير مشروعة.
وأساس ذلك أنَّ اقتضاء الدولة لسُلطتها في العقاب لا يتعيَّن أن يكون بمنْأىٰ عن إطار المشروعيَّة، بحيثُ لا يُتصوَّر أن تُعاقِب الدولة شخصًا على مُخالفته للقانون بشكلٍ هي كدولة تُخالِف فيه القانون.
•    عدم جواز التذرُّع بتطبيق أحكام قانون المرور لاستيقاف قائدي المركبات وإجراء التحليل لهم، ذلك أن المادة 66 من هذا القانون أجازت فحص حالة قائد المركبة حال ضبطه مُتلبسًا.
ومَفاد ذلك أنَّه في غير حالات التلبس لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء، ولا يَقدح في ذلك القول بوجود اشتباه أو علامات أو أمارات أو غير ذلك من عبارات دَرَجت عليها المحاضر في هذا الشأن.
•    ينبغي أن تتحرَّز المحاكم، فلا تُقر القبض أو التفتيش الذي يحصل على اعتبار أنَّ المُتهم في حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذي أجراه قد شهد الجريمة أو أحسَّ بوقوعها بطريقة يقينيَّة لا تحتمل شكًا أو تأويلًا، ولا يُغنيه عن ذلك تَلقِّي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهدًا أم مُتَّهمًا يُقر على نفسه مادام لم يشهدها أو يشهد أثرًا من آثارها يُنْبِئ بذاته عن وقوعها.



التعليقات

مقالات مشابهة

22-11-2025
أساس القانونية للمحاماة
أساس القانونية للمحاماة والاستشارات | خبرة رائدة في مجال المحاماة في مصر والخليج

قانون الإجراءات الجنائيَّة المُعدَّل رقم 174 لسنة 2025 وضمانات التحقيق وفق نص المادة 105

يُعدٌّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدًا من أهم التعديلات التشريعيَّة التي شهدتها منظومة العدالة الجنائيَّة في مصر خلال السنوات الأخيرة، لما تضمنه من تحديث شامل لآليات التحقيق والمحاكمة، وضمانات للحبس الاحتياطي وتعزيز لفاعليَّة سير العدالة. وقد جاء إقرار هذا القانون بعد زوال أسباب الاعتراض التي تقدَّم بها رئيس الجمهورية السيِّد/ عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول أبرز ما تضمَّنه من نقاط جدليَّة.

تفاصيل المقال
11-11-2025
أساس القانونية للمحاماة
أساس القانونية للمحاماة والاستشارات | خبرة رائدة في مجال المحاماة في مصر والخليج

قانون الإيجار الجديد في مصر 2025 | شرح قانون 164 لسنة 2025 | مكتب أساس القانونية للمحاماة

شرح مفصل لقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 في مصر، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد مدد الإخلاء والقيم الإيجارية الجديدة — من إعداد مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية.

تفاصيل المقال
29-09-2025
أساس القانونية للمحاماة
أساس القانونية للمحاماة والاستشارات | خبرة رائدة في مجال المحاماة في مصر والخليج

المسئوليَّة التقصيريَّة وأركانها طبقًا لأحكام القانون المدني

المسئوليَّة التقصيريَّة هي أحد أنواع المسئوليَّة المدنيَّة، وتُسمَّى أحيانًا المسئوليَّة عن العمل غير المشروع. وهي التزام الشخص الذي ارتكب خطأً أضرَّ بالغير بأن يُعوِّض هذا الغير عن الضرر الذي أصابه استنادًا إلى سند قانوني ورد بالقانون المدني المصري بالمادة 163 التي تنص على أنَّ: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." إذ تعد المادة 163 من القانون المدني المصري من أهم النصوص المُتعلِّقة بالمسئوليَّة التقصيريَّة أو المسئولية عن الفعل الضار.

تفاصيل المقال
30-09-2025
أساس القانونية للمحاماة
أساس القانونية للمحاماة والاستشارات | خبرة رائدة في مجال المحاماة في مصر والخليج

ما هو الفسخ الاتفاقي؟

الفسخ الاتفاقي هو أحد صور الفسخ في العقود، ويُقصد به أن يتّفق طرفا العقد مُنذ البداية (أو لاحقًا) على أنَّ العقد يمكن فسخه بإرادتهما المشتركة أو بإرادة أحدهما عند تحقق شرط مُعيَّن، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالفسخ

تفاصيل المقال

اترك تعليقك