مع التطوُّر المُتسارع في وسائل الدفع الإلكتروني، وعلى رأسها تطبيقات التحويل الفوري مثلInstapay والمَحافِظ الرقميَّة المُرتبطة بخدمات الاتصالات والبنوك، أصبحت المعاملات الماليَّة أكثر سهولة وسرعة من أيِّ وقتٍ مضى. غير أنَّ هذه السرعة المُصاحبة للعمليَّات الإلكترونية قد تترتب عليها أخطاء شائعة، من بينها تحويل مبالغ ماليَّة إلى أشخاص خطأ بسبب تشابه الأرقام أو خطأ في إدخال البيانات.
وتطرح هذه الوقائع – رغم بساطتها الظاهرة – إشكالات قانونيَّة دقيقة تتَّصل بطبيعة المال المُحوَّل، والمسؤوليَّة المدنيَّة والجنائيَّة للمُستفيد الذي يرفض إعادة المبلغ المُحوَّل.
ففي حين ينظر البعض إلى الخطأ باعتباره حادثًا عارضًا يمكن تجاوزه، فإن القانون ينظر إلى المسألة باعتبارها اعتداءً على حقٍّ مالي متى تمسَّك المُستفيد بالمبلغ المُحوَّل له خطأً بدون وجه حق. ولذلك فإن تسلُّم شخص لمالٍ لا يستحقَّه – ولو عبر خطأ غير مقصود من المُرسل – يُنشئ التزامًا قانونيًّا فوريًّا بردِّه، استنادًا إلى قواعد الوفاء غير المُستحق والإثراء بلا سبب، وما يترتب على ذلك من مسؤوليَّة مدنيَّة قد تتوسَّع لتشْمل تعويض الأضرار الناشئة عن عدم الرد.
ولا يقف الأمر عند الحدود المدنية، بل يمتد في بعض الحالات إلى المسؤولية الجنائية، إذ قد يُعدّ امتناع المُستفيد عن ردِّ المبلغ رغم علمه بالخطأ نوعًا من الاستيلاء على مال الغير أو إساءة الائتمان وفقًا لقوانين العقوبات في الدول المختلفة، مما يثير بحثًا مهمًا حول الركن المادي والمعنوي لهذه الجرائم، وشرط العلم، وتقدير القصد الجنائي.
الأحكام القضائيَّة ذات الصلة
ولأنَّ النزاع المُتعلق بتحويل الأموال بالخطأ لم يعد أمرًا نظريًّا أو مسألة فقهيَّة مُجرَّدة، بل أصبح واقعًا عمليًا مطروحًا بكثرة أمام المحاكم نتيجة الانتشار الواسع لوسائل الدفع الإلكتروني، فقد كان لزامًا أن تتدخل السلطة القضائيَّة لترسيخ المبادئ القانونيَّة الحاكمة لهذه الوقائع. وقد أظهرت الأحكام القضائيَّة في المحاكم المدنيَّة اتجاهًا واضحًا نحو حماية المالك الحقيقي للمال وإلزام من تلقِّى المبلغ بغير وجه حق بردِّه فورًا، تأسيسًا على قواعد الإثراء بلا سبب والوفاء غير المستحق.
ومن بين الأحكام البارزة التي تناولت هذا المبدأ، الحكم الذي سنستشهد به لاحقًا في هذا المقال، والذي اعتبر أن احتفاظ المستفيد بالمال المودَع خطأ يُعدّ غصبًا للمال ويُشكِّل مسؤوليَّة قانونيَّة قائمة بذاتها، وأنَّ مُجرَّد العلم بكون المال ليس من حقه يُنشئ التزامًا فوريًّا بالرد دون حاجة إلى إنذار أو إخطار مطوَّل.
ويُعد هذا الحكم نموذجًا مُهمًا لفهم كيْفية تعامل القضاء مع هذه القضايا الحديثة، ويعكس اتجاهًا قضائيًّا راسخًا يُعضِّد الأساس القانوني الذي ستقوم عليه هذه الدراسة.
حكم محكمة الأقصر الابتدائيَّة - الدائرة الثالثة
بالجلسة المدنيَّة والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة، برئاسة السيد الأستاذ/ حسين السيد وعضوية الاستاذين/ محمد فؤاد، طارق عبد المنعم وسكرتارية السيد/ خيري إبراهيم
صدر الحكم الاتي في الدعوى المدنيَّة رقم لسنة 2025 مدني كلي الأقصر المقامة من: ............... ضد: ...................
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفويَّة ومُطالعه الأوراق:
حيث إن وجيز واقعات الدعوى يخلص حسبما يبين من مُطالعة سائر أوراق الدعوى وكافة مستنداتها في أن المدعي عَقَدَ الخصومة فيها قبل المدعي عليه بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب المحكمة في 1/2/2025 طلب في ختامها الحكم بإلزام المُدَّعي عليه بأن يؤدي للمدَّعي مبلغ (50000 جنيه) خمسين ألف جنية بخلاف الفوائد القانونيَّة وذلك قيمة التحويل الذي أُرسل للمدَّعى عليه عن طريق الخطأ من المُدَّعي، مع الزام المدَّعى عليه بالتعويض الجاير للضرر الذي أصاب الطالب من جرَّاء فعل المُدَّعى عليه، مع إلزام المدَّعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المُعجَّل بلا كفالة. وذلك على سندٍ من القول أنَّه وبتاريخ 23/12/2024 قام المُدَّعي بعمليَّة تحويل مبلغ وقدره (خمسون ألف جنية) عن طريق الخطأ لصاحب الرقم ................ وعند مطالبة صاحب الرقم برد المبلغ للطالب رفض رد المبلغ نهائيَّا ممَّا حدا بالمدَّعي إلى تحرير المحضر رقم ..... لسنة 2024 إداري وقد تمَّ الاستعلام عن صاحب ذلك الرقم من شركة فودافون وتبيَّن أنه ملك للمدَّعى عليه، وحيث رفض المدَّعى عليه رد المبلغ وإصابة أضرار ماديَّة وأدبيَّة من جرَّاء رفض المُدَّعى عليه رد المبلغ، وهو الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الراهنة بُغْيَة القضاء له بطلباتهِ سالفة البيان.
وقدَّم المُدَّعي سندًا لدعواه حافظة مستندات طُويت على صورة رسميَّة من المحضر الإداري رقم ...... لسنة 2024 إداري: وحيث تداول نظر الدعوي أمام المحكمة بالجلسات على النحو المُبيَّن بمحاضرها وفيها وبجلسة 20/4/2025 مَثَلَ المدَّعي بوكيلٍ عنه محامٍ وقدَّم حافظة مُستنداتٍ طالعتها المحكمة، وبجلسة 15/6/2025 مَثَلَ وكيل المُدَّعي وقدَّم حافظة مستندات طُويت على إفادة من شركة فودافون مصر طالعتها المحكمة، وقدَّم الحاضر مُذكرة بدفاعه صمَّمَ فيها على طلباته، فقرَّرت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تَمهُّدًا لقضائها بما هو مُقرَّر قانونًا بنض المادة 179 من القانون المدني والتي نصَّت على أنَّ " كل شخص ولو غير مميز، يَثرىٰ دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرىٰ به بتعويض هذا الشخص عمَّا لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد"
وحيث أنه من المقرًّر قضاءً: أن دعوى الإثراء لا تقوم إلا بتوافر شروط ثلاثة:
أولها: إثراء المدين بدخول ما يثرى به في ذمته.
والثاني: افتقار الدائن المترتب على هذا الإثراء.
والثالث: ألا يكون الإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه يبررهما سبب قانوني، والمقصود بالسبب في مفهوم النص سالف البيان انعدام السند القانوني الذي يولِّد للمثرى حقًا في الاحتفاظ بما أثري به وهذا الحق لا يعدو مصدره أن يكون عقدًا أو حكمًا من أحكام القانون بوصفهما المصدرين الذين تتولَّد منهما الحقوق. (الطعن رقم 6294 لسنة 80 ق)
كما قضت أن "النص في المادة 179 من القانون المدني على أنه "كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الاثراء قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد" يدل على أنَّ المشرِّع وضع بهذا النص القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب كمصدر مُستقل عن مصادر الالتزام، باعتبارها تأتي في صدارة القواعد القانونيَّة التي تتصل مباشرة بسيادة العدالة ويقضي بها القانون الطبيعي، وحدَّد المُشرِّع بذلك النص أركان قاعدة الإثراء بلا سبب ورسم أحكامه. (الطعن رقم 6294 لسنة 80 ق)
وأنَّ "مؤدي نص المادة 179 من القانون المدني أنَّه إذا تولى شخص عملًا لآخر وأدَّى هذا العمل إلى انتقاص في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني، فإنَّ المُثرى يلتزم بتعويض المُفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الانتقاص، ولما كان الإثراء والانتقاص من الوقائع الماديَّة فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البيِّنة والقرائن، وأنَّ إقامة - المقاول - دعواه بطلب إلزام المدَّعى عليه بقيمة المباني التي أقامها لحسابه دون رابطة عقديَّة وحتى لا يظل الأخير قد أثرى على حسابه بلا سبب استناد المدَّعي أصلًا إلى أحكام الإثراء بلا سبب إذا كان الثابت أن الطاعن - المقاول - أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المدَّعى عليه بقيمة المباني موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المباني لصالح المُدَّعى عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقديَّة، على أساس الإثراء بلا سبب فإن مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كأساس لدعواه بل يستند في ذلك أصلًا إلى أحكام الإثراء بلا سبب". (الطعن رقم 29 لسنة 41ق)
ولما كان من المقرر في قضاء النقض أن "وقوع الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله، ولا تخالف الثابت بالأوراق". (الطعن رقم 1824 لسنة 53 ق)
متى كان ما تقدم وكان المُدَّعي قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المدَّعى عليه بأن يؤدي للمدَّعي مبلغ (خمسين ألف جنيه) مع الفوائد القانونيَّة وذلك قيمة التحويل الذي أرسل للمدَّعى عليه عن طريق الخطأ من المدَّعي، ولما كان ما تقدَّم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ومن الإفادة المقدَّمة من شركة فودافون مصر أنَّ المدَّعي قد قام بتحويل مبلغ (خمسين ألف جنيه) للمدَّعى عليه عن طريق خدمة فودافون كاش وأنَّ ذلك المبلغ أصبح في حساب المدَّعى عليه، وأن إرسال ذلك المبلغ تم بطريق الخطأ وبدون سبب قانوني، الأمر الذي يكون معه المدَّعى عليه قد أُثري بلا سبب وحدث انتقاص للمدعي افتقارًا مساوٍ للمبلغ المُثري به لديه، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن المدَّعى عليه لم يحضر أمام المحكمة الابتدائية ليدفع الدعوى بوجه دفع أو دفاع ينال من مطلب المدَّعي، الأمر الذي يكون معه طلب المدَّعي في ذلك الشأن قد جاء على سند من الواقع والقانون جديرًا بقبوله وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (50000) جنيهًا للمدَّعي قيمة ما أثري به دون سبب وفقًا لما سيرد بمنطوق الحكم.
وحيثُ أنَّه عن طلب الفوائد القانونيَّة لما كان من المقرَّر قانونًا وفقًا لنص المادة 226 من القانون المدني والتي تنص على أنه: " "إذا كان محلُّ الالتزام مبلغًا من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخَّر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية تُحَتَسب بنسبة 4% في المسائل المدنيَّة و5% في المسائل التجارية، وذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائيَّة بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا أخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".
وحيث إنَّه من المقرَّر قضاءً أن تكييف الالتزام في دعوى رد غير المستحق بنوعيها هو أنه يخضع لقاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 181 من القانون المدني ومن ثَمَ فإن الدين المُطالب بردِّه وفقًا لهذه القاعدة هو دين مدني، وأن العبرة في تحديد سعر الفائدة في التمييز بين المسائل المدنيَّة التي يكون سعر الفائدة 4% والمسائل التجارية التي يكون سعر الفائدة فيها 5% هو بالمدين باعتباره الجانب الأضعف في هذا الصدد، فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تُحسب بالسعر القانوني في المسائل المدنيَّة وهو 4% حتى ولو كان الدائن تاجرًا. (طعن رقم 11279 لسنة 78 ق)
وأنه من المقرَّر في قضاء محكمة النقض أن مُقتضى الإثراء بلا سبب التزام المثري في حدود ما أثري به بتعويض المُفتقر عما لحقه من خسارة، وكانت العبرة في تقدير الافتقار هو وقت صدور الحكم، فإن الفائدة القانونية التي تُستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائي به. (طعن رقم 10642 سنة 84 ق).
ولما كانت ما تقدَّم وكان الثابت للمحكمة التزام المُدَّعى عليه بقيمة ما أثري به وهو القضاء الذي انتهت إليه المحكمة الراهنة سلفًا، وكان المدَّعى قد الحق بطلباته إلزامه بالفوائد القانونيَّة، ولما كان الدين المُطالب به ناتج عن تطبيق قواعد الإثراء بلا سبب وهو دين مدني وفق ما تقدَّم من مقرَّرات قضائيَّة وكان محل الالتزام مبلغًا من النقود ومعلوم المقدار وقت طلبه ثبت تأخير المدَّعى عليه في الوفاء به، فمن ثَمَّ يكون طلب إلزامه بالفوائد القانونيَّة قد صادف صحيح الواقعة والقانون جديرًا بالقبول وهو ما تقضى به المحكمة وفقًا لما سيرد بمنطوق الحكم.
وحيث إنه عن طلب تقدير التعويض المادي والأدبي المُطالب به فالمحكمة تُمهِّد لقضائها فيه بما هو مُقرَّر قانونًا بنص المادة 163 من القانون المدني أنَّ كل خطأ سبَّب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ويكون الشخص مسئولًا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز المادة 164/1 من ذات القانون. وكانت دعوى التعويض هي الوسيلة القضائيَّة التي يستطيع المضْرور عن طريقها الحصول من المسئول عن تعويض الضرر الذي أصابه إذا لم يُسلَّم به قانونًا وأنه يجب أن يُثبت أنه صاحب الحق الذي وقع الضرر ماسًا به وإلا كانت دعواه غير مقبولة. (الطعن رقم 8835 لسنه 64 ق)
وحيث أنه عن التعويض المُطالب به فإن البيِّن من نصوص المواد 170 و221 و222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنيَّة أن التعويض عمومًا يُقدَّر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والأدبي على أن يُراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينه بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي. (الطعن رقم 1368 لسنه 50 ق).
وحيث أنه من المقرر أن التعويض عن المسئوليَّة التقصيريَّة يشمل كل ضرر مُباشر متوقَّع أو غير متوقع. ويقوم الضرر المباشر وفقًا للمادة 221 من القانون المدني على عنصرين أساسين الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. (نقض جلسة 11/11/1974).
ويُشترَط للحكم بالتعويض عن الضرر الإخلال بمصلحة ماليَّة للمضرور وأن يكون محقَّقًا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميًّا. (نقض جلسة 27/3/1979).
ولما كان ما تقدَّم وكان الثابت للمحكمة أن المدَّعي قد لحقه أضرار ماديَّة تمثَّلت فيما فاته من كسب نتيجة امتناع المدَّعى عليه عن رد المبلغ المملوك له وانتفاعه به طيلة مُدَّة المُطالبة الأمر الذي تُقدِّر معه المحكمة تعويضًا ماديًّا للمُدَّعي بمبلغ خمسة الاف جنيه، كما أن المُدَّعي أصابته أضرار أدبيَّة تمثَّلت فيما أصابه من حزن وأسى من جرَّاء عدم تحصُّله على المبلغ المملوك له من المدَّعى عليه الأمر الذي تُقدِّر معه المحكمة تعويضًا أدبيًّا للمدَّعي بمبلغ ألفين جنيه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدَّعى عليه بأن يؤدي للمدَّعي مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضًا عن الأضرار الماديَّة والأدبيَّة التي لحقت به على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المُعجَّل فإنَّ المحكمة ترى أنه لا موجب للقضاء به ومن ثَمَّ تقضى برفض ذلك الطلب وذلك وفقًا لما سيرد بمنطوق الحكم.
وحيث إنه وعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تُلزم بها المدَّعى عليه عملًا بالمادتين 184/1 مرافعات و187 من قانون المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولًا: بإلزام المُدَّعى عليه بأن يؤدي للمدَّعي مبلغ وقدره (50000 جنيه) خمسين ألف جنية قيمة ما أُثري به دون سبب والزمته بأن يؤدي4 % فوائد قانونيَّة من تاريخ المُطالبة الحاصل في 1/2/2025 وحتى تمام السداد.
ثانيًا: بإلزام المدَّعى عليه بان يؤدي للمدَّعي مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضًا عن الأضرار الماديَّة والأدبيَّة التي لحقت به من جرَّاء امتناعه عن رد المبلغ المقضي به وألزمته المصروفات وخمسة سبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
ختامًا،
يتَّضِح من الحكم السابق أنَّ أي شخص يحصل على مال ليس من حقه، سواء نتيجة خطأ في التحويل أو لأي سبب آخر، فإن القانون يفرض عليه ردَّ المبلغ واستيفاء حقوق صاحب المال، وهذا الالتزام يستند إلى مبدأ الوفاء غير المستحق والإثراء بلا سبب، وهذا طبقًا لأحكام المادة 179 من القانون المدني وما تلاها فيما يخص شأن الإثراء بلا سبب، وأن القانون يقرُّ حق من وقع عليه الضرر نتيجة استفادة غير مشروعة من مال أو منفعة تعود للغير، حتى وإن لم يكن هناك عقد أو التزام سابق. ويستند القضاء في هذه القضايا إلى مبدأ العدالة ومنع الاستيلاء على حقوق الآخرين دون وجه حق، بما يحفظ التوازن بين الحقوق والالتزامات ويحقق الإنصاف بين الأطراف.
وبذلك، يصبح الإثراء بلا سبب ليس مجرد قاعدة مدنيَّة نظرية، بل أداة عملية لحماية حقوق الأفراد ومنع الاحتفاظ غير المشروع بالأموال، ويضمن استقرار المعاملات الماليَّة في بيئة تعتمد على التكنولوجيا والتحويلات الإلكترونية.
خبراء في القوانين المصرية والسعودية – نضع العدالة في موضعها الصحيح ⚖️
📍 العنوان: 39 عبدالحميد عوض، متفرع من مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة
📞 الهاتف: 01099722996
📧 البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
🌐 الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com
🕘 ساعات العمل: من السبت إلى الخميس – من 09:00 صباحًا حتى 09:00 مساءً
في القضايا التي تُهدد الحرية والمستقبل، اختر الدفاع الذي يليق بحجم التحدي.
فريق النقض والاستئناف في أساس القانونية هو حصنك القانوني الموثوق، مستعد للدفاع عنك في كل مراحل التقاضي، حتى آخر درجات العدالة.
#محامي_نقض #محامي_استئناف #قضايا_جنايات #أساس_القانونية #مكتب_محاماة #محامي_مدينة_نصر #محامي_قاهرة #محامي_جنائي #دفاع_جنائي #قضايا_المخدرات #قضايا_القتل #غسيل_الأموال #قانون_العقوبات #القانون_المصري #استشارات_قانونية #محامي_خبرة #أفضل_محامي_في_مصر #أساس_للمحاماة #عدالة #محكمة_النقض #محامي_جنايات
تعرف على خبرة مكتب أساس القانونية في إدارة القضايا المالية والتجارية وحماية الشركات في مصر، مع الإشارة إلى أفضل مكتب محاماة سعودي وهو شركة مدار الاستقامة. خدمات متكاملة وتمثيل قانوني رفيع المستوى للشركات والأفراد.
تفاصيل المقال
يُعدٌّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدًا من أهم التعديلات التشريعيَّة التي شهدتها منظومة العدالة الجنائيَّة في مصر خلال السنوات الأخيرة، لما تضمنه من تحديث شامل لآليات التحقيق والمحاكمة، وضمانات للحبس الاحتياطي وتعزيز لفاعليَّة سير العدالة. وقد جاء إقرار هذا القانون بعد زوال أسباب الاعتراض التي تقدَّم بها رئيس الجمهورية السيِّد/ عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول أبرز ما تضمَّنه من نقاط جدليَّة.
تفاصيل المقال
شرح مفصل لقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 في مصر، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد مدد الإخلاء والقيم الإيجارية الجديدة — من إعداد مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل المقال
المسئوليَّة التقصيريَّة هي أحد أنواع المسئوليَّة المدنيَّة، وتُسمَّى أحيانًا المسئوليَّة عن العمل غير المشروع. وهي التزام الشخص الذي ارتكب خطأً أضرَّ بالغير بأن يُعوِّض هذا الغير عن الضرر الذي أصابه استنادًا إلى سند قانوني ورد بالقانون المدني المصري بالمادة 163 التي تنص على أنَّ: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." إذ تعد المادة 163 من القانون المدني المصري من أهم النصوص المُتعلِّقة بالمسئوليَّة التقصيريَّة أو المسئولية عن الفعل الضار.
تفاصيل المقال